فهرس الكتاب
"علوم آل محمّد"المعروف"بأمالي أحمد بن عيسى"في باب التغليس بالفجر.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الوَضع المذكور في الصّلاة، وقد ذهب إلى هذا زيد بن عليّ [1] وأحمد بن عيسى، والحنفية والشّافعيّة، ومحله فوق السرة عند الشّافعيّة [2] وتحتها عند الحنفية [3] ، وحجة الحنفية ما في زيادات"المسند"من حديث [4] علي رضي الله عنه. أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف [5] ، وحجة الشّافعيّة حديث الباب المذكور بقوله"على صدره"، وفي الرِّواية الآخرة"عند صدره"متقاربتان في تعيين المحل المذكور [6] .
وذهب القاسية والناصرية [7] إلى أنّ ذلك غير مشروع وتبطل به الصّلاة [8] عند الهادي والقاسم وأبي طالب، قالوا: لأنه فعل كثير، وعند المؤيد والإمام يحيى: لا تبطل به الصّلاة وإنّما يكره، قالوا: إذ لا دليل
(1) البحر 1/ 242.
(2) المجموع 3/ 249.
(3) الهداية 1/ 47.
(4) أبو داود 1/ 480 ح 756، البيهقي 2/ 31، الدارقطني 1/ 286.
(5) لأنه فيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، أبو شيبة، قال البخاريّ: فيه نظر، قال يحيى والنَّسائيّ: متروك. الميزان 2/ 548، المجروحين 2/ 54، التقريب 198.
(6) وعند الإمام أحمد روايتان: تحت السرة وفوق السرة، وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مرويّ والأمر واسع في ذلك، المغني 1/ 472 - 473.
(7) و (8) البحر 1/ 242 - 253.