فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 4459

الأخير للقارئ مطلقًا في الصلاة أو في غيرها، وفي بعض هذه الألفاظ (أ) ما يدل على أن تأمين المأموم [1] يتأخر عن تأمين الإِمام لأنه رتبه عليه بالفاء وقد (ب) ذهب الجمهور [2] إلى أن المشروع المقارنة، قال الشيخ محمَّد الجويني [3] لا تستحب مقارنة الإِمام في شيء من الصلاة غيره، وتأويل الجمهور الرواية المذكورة بأن المعنى إذا أراد أن يقول آمين، وحمل الجمهور [4] هذا الأمر على الندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مُصَلٍّ [5] ، وظاهره أنَّه يؤمن المأموم ولو كان مشغولًا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع به موالاة الفاتحة على وجهيْن أصحهما [6] : لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كتشميت العاطس [7] والخلاف في شرعية التأمين في الصلاة للعترة جميعًا كذا رواية الإِمام المهدي في"البحر" [8] وفي"جامع آل محمَّد"رواه أحمد بن عيسى عن علي -رَضِيَ الله عَنْهُ- عند القول بالجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ونقل في"البيان"عن أَحْمد بن عيسى

(أ) ساقطة من جـ.

(ب) ساقطة من جـ.

(1) من ذلك حديث أبي هريرة عند البُخَارِيّ:"إذا أمَّنَ الإمامُ فأَمنوا .."2/ 262 ح 780.

(2) المجموع 3/ 304، المغني 1/ 490.

(3) المجموع 3/ 304، الوسيط 2/ 615.

(4) الفتح 2/ 264.

(5) قال ابن حزم: يقوله الإِمام والمنفرد ندبًا وسنة ويقولها المأموم فرضًا ولا بد. المُحلى 3/ 262.

(6) الفتح 2/ 264.

(7) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: والصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه القراءة لكونه شيئًا يسيرًا، مشروعًا 2/ 265.

(8) البحر 1/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت