فهرس الكتاب
لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة [1] "وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا أمن الإِمام فأمّنوا فإنَّه مَنْ وافقَ تأمِينُه تأمين الملائكة غفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه" [2] ."
وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين فقولوا: آمين، فإنَّه مَن وافَقَ قوله قوِلَ الملائكة غُفر له مَا تقدم من ذنبه" [3] وذكر تعليقًا [4] : أمَّن ابنُ الزُّبير ومنْ وراءه حتَّى إن للمسجد لَلَجَّة، وكان أبو هريرة ينادي الإِمام لا تفتني بآمين [5] .
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم [6] ، وسمعت منه في ذلك خبرًا.
وأخرج أَيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال أحدكم"آميِن"وقالت الملائكة في السماء"آمين"فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه" [7] .
ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث
(1) الكافي 1/ 206.
(2) البُخَارِيّ 2/ 262 ح 780، مسلم 1/ 307 ح 72 - 410.
(3) البُخَارِيّ 2/ 266 ح 782، مسلم 1/ 307 ح 76 - 410 م.
(4) البُخَارِيّ 2/ 262، ووصله عبد الرَّزّاق في المصنف 2/ 96 - 97.
(5) وصله عبد الرَّزّاق 2/ 96 ح 2639 بلفظ (لا تسبقني) وابن أبي شيبة 2/ 425.
(6) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنف 2/ 97 ح 2641.
(7) البُخَارِيّ 2/ 266 ح 781.