فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 4459

عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النَّوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى، وهذا الذي ذكروه هو مضمون الحديث الآتي.

وأقول: إن الأحاديث في هذه المادة مختلفة لا يوقف منها، على الضابط المذكور فإنَّه قد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة الظهر تُقَام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها [1] . وقد ورد في صلاة العصر أنها على النصف من صلاة الظهر إذا طالت الظهر ومثلها إذا قصرت [2] . وقد روى أنَّه قرأ في المغرب بـ: {المص} [3] (أ) وأنه قرأ فيها بـ {الصافات} وأنه قرأ فيها بـ {حم} الدخان [4] (أ) وأنه قرأ فيها {سَبِّح اسْمَ رَبكَ الأعْلَي} [5] وأنه قرأ فيها بـ {التين والزَيْتُّونِ} [6] ، وأنه قرأ فيها بالمَعوذتين، وأنه قرأ فيها بـ {المرّسَلات} [7] ، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل [8] . وهي كلها آثار صحاح، وأما المداومة على قِصَار المْفَصَّل في المغرب فإنما هو فعل مروان. و (ب) لهذا أنكر عليه يزيد بن ثَابت، وقال له:"ما لك تقرأ بقصار المفصل؟"

(أ- أ) ساقطة من جـ.

(ب) الواو ساقطة من جـ.

(1) مسلم 1/ 335 ح 161 - 454.

(2) مسلم 1/ 334 ح 156 - 452.

(3) البُخَارِيّ 2/ 246 ح 764، بلفظ (بطول الطوليين) ولم يذكر {المص} وقد مرت برواية النَّسائيّ بـ {المص} 2/ 131.

(4) النسائي 2/ 131.

(5) النسائي 2/ 131.

(6) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطَّبْرَانِيّ الكبير 2/ 118 وفي البُخَارِيّ أنَّه قرأ في صلاة العشاء 2/ 250 ح 767.

(7) البُخَارِيّ 2/ 246 ح 763.

(8) النَّسائيّ 2/ 129 - 130، ابن ماجه 1/ 270 - 271 ح 827، أَحْمد 2/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت