فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 4459

أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه.

وقد ذهب إلى هذا الشافعي [ (أوقيل شرط الإيتار(ب) بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كانت راتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه[1] .

وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وفعل عثمان يرد عليه، وأطنب الشافعي في"الأم" [2] في الرد على قائله. قال الأوزاعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق إذنًا فلو قضى فائتة أو غيرها من الفرائض بعد العشاء فكالعدم فيما يظهر. قال: ولم أره منقولا] (جـ) أ).

284 -وعن علي - رضي اللَّه عنه - (د) قال:"ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -". رواه النسائي، والترمذي وحسنه و (هـ) الحاكم وصححه [3] .

(أ- أ) ما بينهما ساقط من هـ.

(ب) في جـ: الإتيان.

(جـ) ما بين القوسين في قصاصة في الأصل.

(د) مثبت في جـ:"أن رسول اللَّه"وكان عليها كشط بنسخة المؤلف، وساقطة من هـ وفي النسخة المخطوطة كمتن البلوغ ولا توجد، وكذلك في السنن.

(هـ) الواو ساقطة في جـ.

(1) المجموع 3/ 468 - 469.

(2) الأم 1/ 123.

(3) النسائي بلفظ: (الوتر ليس .. ولكنه) . قيام الليل باب الأمر بالوتر 3/ 187، الترمذي بلفظ: (الوتر ليس بحتم كصلاتكم .. ولكن سن رسول اللَّه) الصلاة باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم 2/ 316 ح 453، الحاكم (نحو الترمذي) وله بقية، كتاب الوتر 1/ 300، ابن خزيمة (نحوه) ذكر الوتر وما فيه من السنن 2/ 136 - 137 ح 1067، البيهقي (نحوه) الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وبأن الوتر تطوع 2/ 467 - 468، أحمد 1/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت