لم نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من دقيق، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من سُلْت.
(حسن صحيح دون ذكر الدقيق - الإرواء ٣/ ٣٣٨، ضعيف أبي داود ٢٨٦ [٣٥٤/ ١٦١٨] ، التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩) .
١٥٩ - ٢٥١٥ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حُمَيْدٌ، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة، فقال:
أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير.