٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (١) ، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".
٣٥٢ - ٤٩٤٠ (٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:
= صح في عهد أبي بكر، انظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٦٢ و ٤٥٦٣. وقد ورد فيه أيضًا برقم ٤٥٥٦.
(١) [قال ناصر الدين] : صدوق يخطئ. ق.
(٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٨٧.