٢٢٣ - ٣٤٢٠ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي المَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا مَخْلَد عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
٢٢٤ - ٣٤٢٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن مُعَتِّب: أن أبا حسن -مولى بني نوفل- أخبره، قال:
= وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) ، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله.
وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت. وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
(١) سورة التحريم (٦٦) ، الآية ١.