٩٧ - ١٥٨٠ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون -، قال: أنبأنا حُميد، عن الحسن: أن ابن عباس خطب بالبصرة، فقال:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير.
(١) في "ضعيف سنن أبي داود" برقم ٣٥٦/ ١٦٢٢ وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ١٤٨٩. وسيأتي برقم ١٥٦/ ٢٥٠٨ و ١٥٩/ ٢٥١٥.