فهرس الكتاب

الصفحة 1188 من 6773

وفيه رَفْضٌ لحديثٍ مختلَفٍ فيه على محمد بن عمرٍو بأسانيد: "مَن غسَّلَ ميتًا فليغتسل" (١) .


(١) تعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" قائلًا: بل نعمل بهما فيستحب الغسل. قلنا: وحديث "من غسل ميتًا فليغتسل" أخرجه أحمد ١٣/ (٧٦٨٩) ، وأبو داود (٣١٦١) ، وابن ماجه (١٤٦٣) ، والترمذي (٩٩٣) ، وابن حبان (١١٦١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات إلّا أنه اختلف في رفعه ووقفه أيضًا. انظر لزامًا تعليقنا على "مسند أحمد" (٧٦٨٩) .
قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد: أرجو أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت