فهرس الكتاب
٢٧٥٤ - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ببغداد، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، حدثنا معاذ بن هشام.
وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب، قال: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَلِيّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجلَين ابتاعا بَيعًا، فهو للأول منهما" (١) .
٢٧٥٥ - فأخبرَناه أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "أيُّما رجل باع مِن رجلَين بيعًا، فهو للأوّل منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّان، فهي للأوّل" (٢) .
(١) إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سمرة بن جندب صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (١٥١) . محمد بن أبي بكر: هو ابن علي المقدَّمي.
وقد تقدم برقم (٢٢٨٥) من طرق عن هشام الدستوائي.
وانظر الطرق الآتية بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الوهاب بن عطاء، فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.
وأخرجه أحمد ٣٣/ (٢٠٠٨٥) ، والترمذي (١١١٠) ، والنسائي (٦٢٣٤) و (١١٦٦٣) من طريق محمد بن جعفر غُندر، وابن ماجه (٢١٩٠) من طريق خالد بن الحارث، والنسائي (٦٢٣٥) من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وشك خالد في روايته فقال: عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب، وجمع بينهما ابنُ طهمان.