٦٠٧٧ - فحدثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب، حَدَّثَنَا بَكّار بن قُتَيبة القاضي، حَدَّثَنَا أبو داود، حَدَّثَنَا شُعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ رجلًا أسودَ كان مع ابن عبّاس بالبصرةِ حدَّث بأحاديثَ عن أبي موسى الأشعري عن النَّبِيِّ ﷺ، فكَتَبَ إليه ابن عبّاس يسأله عنها، فكتب إليه الأشعريُّ: إنك رجلٌ من أهل زمانك، وإنِّي لم أُحدَّثْ عن النَّبِيّ ﷺ منها بشيءٍ، إلَّا أَنِّي كنتُ مع النَّبِيّ ﷺ فأرادَ أن يَبُول، فقام إلى دَمِثِ (٢) حائطٍ هناك، وقال: "إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصابَ أحدَهم البولُ قَرَضَه بالمِقْراض، فإذا أرادَ أحدُكم أن يبولَ فلَيْرتَدْ لِبَولِه" (٣) .
= الصواب، وهو الحسن بن عطية بن نجيح القرشي.
(١) إسناده ضعيف جدًّا، يحيى بن سلمة بن كهيل متروك. محمد بن علي: هو ابن عبد الله بن عبّاس.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: رمث، بالراء. والدَّمث، قال السندي في حاشيته على "مسند أحمد": بفتحتين، أو كسر الميم وهو الأشهر الأرض السهلة الرخوة. وزاد في "النهاية": والرمل الذي ليس بمتلبد، ثم قال: وإنما فعل ذلك لئلا يرتدَّ عليه رَشاش البول.
(٣) صحيح لغيره دون قوله: "فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتَدْ لبوله"، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الأسود الذي روى عنه أبو التياح.
أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي.
وأخرجه أحمد ٣٢/ (١٩٥٣٧) و (١٩٥٦٨) و (١٩٧١٤) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣) مختصرًا بقوله ﷺ: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به.
ويشهد لقوله: "إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدَهم البول قرضه بالمقراض" حديث =