٨١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ: للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت (١) .
٨١٥٨ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: مِيراثُ الإخوة من الأب والأمِّ أنَّهم لا يَرِثُون معَ الولد الذَّكر، ولا معَ ولدِ الابن ولا معَ الأبِ شيئًا (٢) .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، وقد اتَّفقا على غير حديثٍ مثل هذا من فَتَوى زيد بن ثابت ﵀.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل الحسين بن حفص، وقد توبع.
وأخرجه أحمد ٦/ (٣٦٩١) و ٧/ (٤١٩٥) ، والبخاري (٦٧٤٢) ، وابن ماجه (٢٧٢١) ، والترمذي (٢٠٩٣) ، والنسائي (٦٢٩٤) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٧/ (٤٠٧٣) و (٤٤٢٠) ، والبخاري (٦٧٣٦) ، وأبو داود (٢٨٩٠) ، والنسائي (٦٢٩٥) و (٦٢٩٦) ، وابن حبان (٦٠٣٤) من طرق عن أبي قيس، به.
(٢) إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن.
وأخرجه ضمن خبر الفرائض المطول: سعيد بن منصور في "سننه" (٥) ، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٦٨٤٧) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٢٥ و ٢٣٢، وفي "معرفة السنن" (١٢٥٣١) و (١٢٥٣٢) من طريق محمد بن بكار، كلاهما (سعيد ومحمد) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد.