فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 6773

تأمين الإمام وعلى تأمين المأموم وإن أخفاه الإمام (١) .

وقد اختار أحمد بن حنبل في جماعة من أهل الحديث بأنَّ التأمين للمأمومِين لقوله ﷺ: "فإذا قال الإمامُ: ولا الضالِّين، فقولوا: آمين".

٩٠٨ - حدثنا علي بن عبد الله الحَكِيمي ببغداد، حدثنا العباس بن محمد الدُّورِي، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال: اشتَكى أبو هريرة - أو غابَ - فصلَّى لنا أبو سعيد الخُدْري، فجَهَرَ بالتكبير حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه، وحين رفع رأسَه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قَضَى صلاتَه على ذلك، فقيل له: إنَّ الناس قد اختَلَفوا في صلاتك، فخَرَجَ فقام على المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أُبالي اختَلَفَت صلاتُكم، أو لم تَختلِف، هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي (٢) .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة، إنما اتَّفقا على حديث غَيْلان بن جَرِير عن مطرِّف عن عِمران بن حُصَين مختصرًا (٣) ، وقد


(١) لعله يشير إلى حديث مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه"، وهو عند البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠) (٧٢) ، وإلى حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين … "، وهو عند البخاري (٧٨٢) ومسلم (٤١٠) (٧٦) .
(٢) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو البصري.
وأخرجه أحمد ١٧/ (١١١٤٠) عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرًا البخاري (٨٢٥) عن يحيى بن صالح، عن فليح بن سليمان، به.
(٣) هو عند البخاري برقم (٧٨٦) و (٨٢٦) ، ومسلم برقم (٣٩٣) ، وهو عندهما عن مطرف قال: صلَّيتُ خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبَّر، وإذا رفع رأسه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت