= وأخرجه عل?? الجادة أيضًا دون ذكر الجمعة: أحمد ١٢/ (٧٢٨٤) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) ، وابن ماجه (١١٢٢) ، والترمذي (٥٢٤) ، والنسائي (١٧٥٣) و (١٧٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٥٨٠) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦١) ، وأبو داود (١١٢١) ، والنسائي (١٥٤٩) ، وابن حبان (١٤٨٣) من طريق مالك، وأحمد ١٤/ (٨٨٨٣) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) ، والنسائي (١٥٤٨) ، وابن حبان (١٤٨٥) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأحمد ١٣/ (٧٦٦٥) و (٧٧٦٥) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) من طريق معمر، ومسلم أيضًا (٦٠٧) (١٦٢) من طريق يونس، وابن حبان (١٤٨٦) من طريق ثابت بن ثوبان، ستتهم عن الزهري، به. وقال يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام … " فزاد فيها: "مع الإمام"، وقرن ثابت بن ثوبان بالزهري مكحولًا.
وخالف الرواةَ عن ابن عيينة: محمدُ بنُ منصور الجوّاز، فرواه عنه عن الزهري، به، وقال فيه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، فشذّ بذلك، أخرجه عنه النسائي في "المجتبى" (١٤٢٥) .
وأخرج أحمد ١٢/ (٧٤٦٠) و (٧٥٣٨) ، وابن ماجه (٧٠٠) ، والنسائي (١٥١٥) من طريق معمر، عن الزهري، به: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".
ونحوه أخرجه أحمد (٧٤٥٨) ، والبخاري (٥٥٦) ، والنسائي (١٥١٦) ، وابن حبان (١٥٨٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد ١٤/ (٨٥٨٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسلف الحديث على الجادة برقم (٨٧٨) و (١٠٢٥) من طريق زيد أبي عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".
ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة بصلاة الصبح فقط سلف (١٠٢٦) و (١٠٢٧) : "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح"، وفي الموضع الثاني: "فليتم صلاته".
وانظر "العلل" للدارقطني (١٧٣٠) .
وانظر الحديثين بعد هذا.
وروي الحديث بذكر الجمعة من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري عن سالم عنه مرفوعًا عند ابن ماجه (١١٢٣) والنسائي (١٥٥٢) ، وإسناده ضعيف.
وعن الزهري عن سالم مرسلًا عند النسائي (١٥٥٣) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من =