فهرس الكتاب
الصفحة 1870 من 7495
٣٠٤ - (٨٣٨) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ووَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن بريدة عن عبد الله بن مغفل الْمُزَنِيِّ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ" قَالَهَا ثلاثا. قال في الثالثة "لمن شاء".
(بين كل أذانين) أي بين الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب. قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة. والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: لمن شاء.
حجم الخط: