٢ - (١٦١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذكر) .
(ألحقوا الفرائض بأهلها) قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل. مأخوذ من الولى، على وزن الرمى. وليس المراد بأولى، هنا، أحق. بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله. لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا من الفائدة. لأنا لا ندري من هو الأحق.