٩٣ - (٢٠١٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حميد. كلهم عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. لَيْسَ مُخَمَّرًا. فَقَالَ: (أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!) .
(ليس مخمرا) أي ليس مغطى. والتخمير التغطية. ومنه الخمر لتغطيتها على العقل. وخمار المرأة لتغطية رأسها.
(ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه: تعرض. وهكذا قاله الأصمعي والجمهور. ومعناه تمد عليه عرضا، أي خلاف الطول. وهذا عند عدم ما يغطيه به.