٤١ - (١٤٠٩) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ. فقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عثمان بن عفان يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح ولَا يَخْطُبُ) الأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفي وعلى صيغة النهي. والمعنى: لا يتزوج المحرم امرأة، ولا يزوجه غيره امرأة، سواء كان بولاية أو بوكالة، ولا يطلب امرأة للتزوج.