فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 7495

[٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي]

١٨ - (١٥٢٠) حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. قَالَ (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) .

وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت