فهرس الكتاب

الصفحة 4176 من 7495

[٢ - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا]

٢ - (١٦٣٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا

⦗١٢٦١⦘

يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ. وَيَقُولُ (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شيئا. وإنما يستخرج به من الشحيح) .


(ينهانا عن النذر) قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له، فيأتي به تكلفا بغير نشاط. وقال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر، فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك.
(وإنما يستخرج من الشحيح) معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ، وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره، مما تعلق النذر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت