فهرس الكتاب

الصفحة 5301 من 7495

٣٣ - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

١٧٨ - (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت