٣٧ - (١٦٦٠) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قذف مملوكه بالزنى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِلَّا أَنْ يكون كما قال) .
(إلا أن يكون كما قال) أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة، كما قال مالكه، فلا يحد في الآخرة.