فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 7495

[ (١٩) باب التيمن في الطهور وغيره]

٦٦ - (٢٦٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ. وفي انتعاله إذا انتعل.


(التيمن) هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت