فهرس الكتاب

الصفحة 6539 من 7495

٢٤ - باب النهي عن لعن الدواب وَغَيْرِهَا

٨٠ - (٢٥٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بن حصين، قَالَ:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة. فضجرت فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "خذوا ما عليها ودعوها. فإنها ملعونة".

قال عمران: فكأني أراها تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت