فهرس الكتاب

الصفحة 4057 من 7495

٢٦ - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ.

١٢٩ - (١٦٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الحديث كان يحتكر.


(من احتكر فهو خاطئ) الاحتكار من الحكر. وهو الجمع والإمساك. قال في المصباح: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء. والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق. قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة. بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة. ولا يبيعه في الحال. بل يدخره ليغلو. وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار. والخاطئ هو العاصي الآثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت