فهرس الكتاب

الصفحة 4354 من 7495

[٣ - باب حد الزنى]

١٢ - (١٦٩٠) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ (خُذُوا عَنِّي. خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) .


(قد جعل الله لهن سبيلا) إشارة إلى قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} . فبين النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا هو ذلك السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية. فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسر لها. وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور. وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين.
(البكر بالبكر .. والثيب بالثيب) ليس هو على سبيل الاشتراط. بل حد البكر الجلد والتغريب. سواء زنى ببكر أم ثيب. وحد الثيب الرجم. سواء زنى بثيب أم ببكر. فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت