فهرس الكتاب

الصفحة 3223 من 7495

(٨١) بَاب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ، لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

٤٤١ - (١٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ فقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول:

"للمهاجر إقامة ثلاثة، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَ" كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عليها.


(للمهاجر إقامة ثلاثة) معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها. ثم أبيح لهم، إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما، أن يقيموا، بعد فراغهم، ثلاثة أيام. ولا يزيدوا على الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت