٣١ - (٩٣٦) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن محمد، عن أم عطية. قالت:
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ. إِلَّا خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوْ ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
(فما وفت منا امرأة إلا الخمس) قال القاضي: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه، من النسوة، إلا الخمس. لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.