٥٠ - (١٤١٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جميعا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يحيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
(لا يبع الرجل على بيع أخيه) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه، بثمنه.