فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 7495

٥٠ - (١٤١٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جميعا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يحيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يبع الرجل على بيع أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أن يأذن له".


(لا يبع الرجل على بيع أخيه) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه، بثمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت