١ - (١٥٠١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
(شركا له) أي نصيبا. (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد.