٩ - (١٥١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
(لا يسم المسلم على سوم أخيه) هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم.