فهرس الكتاب

الصفحة 3795 من 7495

٥٠ - (١٥٣٥) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر؛

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

⦗١١٦٦⦘

وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.


(يزهو) قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر. قال الجوهري: الزهو، بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها. وهو البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهوا. وأزهى، لغة.
(وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه.
(ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه، فتفسده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت