فهرس الكتاب
١٢١ - (١٥٥٠) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ:
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ) ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عَنْهَا. إِنَّمَا قَالَ (يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا معلوما) .
(فاسمع منه الحديث) روى: فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر. وبقطعها مرفوعا على الخبر، فأسمع. وكلاهما صحيح. والأول أجود.