٣٥ - (١٥٦٥) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم.
(ضراب الفحل) معناه عن أجرة ضرابه. وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر. وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب.
(وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارتها للزرع.