فهرس الكتاب

الصفحة 4019 من 7495

٩٨ - (١٥٩٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ:

كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ. فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ. وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصاع. ولا درهم بدرهمين) .


(الخلط من التمر) أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لردائته.
(لا صاعي تمر بصاع) أي لا يحل بيع صاعي تمر بصاع منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت