٣٩ - (١٦٦١) وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) . قَالَ قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ (نَعَمْ) . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ) . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ) . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ) . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (فَلْيَبِعْهُ) وَلَا (فَلْيُعِنْهُ) . انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (وَلَا يُكَلِّفْهُ ما يغلبه) .
(فليبعه. وفي رواية: فليعنه عليه) قال النووي: هذه الثانية هي الصواب، والموافقة لباقي الرواية الروايات.