فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 7495

٤٢ - (١٦٦٣) وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:

قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده مَعَهُ. فَلْيَأْكُلْ. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ)

قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.


(وقد ولى حره ودخانه) الولى مثل الرمى، القرب. أي ومن حق من ولى حر شيء وشدته، أن يلي قره وراحته. فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته.
(مشفوها) المشفوه القليل. لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت