فهرس الكتاب

الصفحة 4384 من 7495

٣٠ - (١٧٠٣) وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا. وَلَوْ بِحَبْلٍ من شعر) .


(فليجلدها الحد) أي الحد اللائق بها، المبين في الآية، وهي قوله تعالى: {فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} .
(ولا يثرب عليها) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت