٢٠ - (٣٠٢٣) حدثني عبد الله بن هاشم وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عن ابن جريج. حدثني القاسم بن أبي بزة عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحق} ، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية. نسختها آية مدنية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا} . وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: {إلا من تاب} .
(نسختها آية مدنية) يعني بالناسخة آية النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} .