وقَالَ النسائي: "ما نعلم أن أحدًا تابع أبا قيس علَى هَذِه الرِّوَايَة، وَالصَّحِيْح عن المغيرة: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح علَى الخفين، والله أعلم" (٢) .
وقَالَ أبو داود: "كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَديْث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح علَى الخفين" (٣) .
وقَالَ ابن المبارك: "عرضت هَذَا الْحَدِيْث - يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس - علَى الثورى فَقَالَ: لَمْ يجيء به غَيْره، فعسى أن يَكُوْن وهمًا" (٤) .
وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وقالَ: "إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حَديْث المسح علَى الخفين" (٥) .
(١) السنن الكبرى، للبيهقي ١/ ٢٨٤.
(٢) السنن الكبرى، للنسائي ١/ ٩٢ عقيب (١٣٠) ، وانظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٩٨ (١١٥٣٤) .
(٣) سنن أبي داود ١/ ٤١ عقب (١٥٩) .
(٤) التمييز: ١٥٦.
(٥) تحفة الأحوذي ١/ ٣٣٠.