هو إياس بن عبد أبو عوف، وقيل: أبو الفرات، عداده من الكوفة، له صحبة، روى حديثًا في النهي عن بيع الماء (١) .
٣٢٠٦ - عن إياس بن عبد المزني، قال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء (٢) .
- أخرجه: يحيى بن آدم في "الخراج" (٣٣٨) . وعبد الرزاق (١٤٤٩٥) ، والحميدي (٩١٢) . وابن أبي شيبة (٢٠٩٤١) ، وأحمد ٤/ ١٣٨ (١٦٧٨٥) . والدارمي (٢٦١٥) ، قال: حدثنا محمد بن يوسف. وابن ماجه (٢٤٧٦) ، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٠٧) ، قال: حدثنا ابن أبي شيبة. والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٣٠٧، وفي "الكبرى" (٦٢٥٧) ، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمان. وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٤) ، قال: حدثنا ابن المقريء. وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣٣) ، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح) ، قال: وحدثنا محمد بن محمد بن حيان التمار، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، وابن حبان (٤٩٥٢) ، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان. والطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ٢٦٩ (٧٨٢) ، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي (ح) ، قال: وحدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد (ح) ، قال: وحدثنا عبيد بن غنام، قال:
(١) انظر: طبقات خليفة بن خياط: ٣٩، ١٢٨، ٢٧٩، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٢/ ٣١٧ (١٥٨) ، وأسد الغابة ١/ ١٥٦، والإصابة ١/ ٩٠ (٣٨٣) .
(٢) بلفظ يحيى بن آدم.