قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إِلَّا من الماء، إِلَّا رجلين على بن أبى طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب لغسل، قال: فقال على: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى حفصة فقلت: لا علم لى، فأرسل إلى عائشة، فقلت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر، يعنى تغيظ ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إِلَّا أنهكته عقوبة)).
- أخرجه: أحمد ٥/ ١١٥ (٢٠٥٩٣) (ط. دار إحياء التراث العربي) ، قال: حدثنا يحيى بن أدم، قال: حدثنا زهير وابن إدريس (مقرونين) . وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" ٥/ ١١٥ (٢٠٥٩٤) ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
ثلاثتهم: (زهير، وابن إدريس، وعبد الأعلى) ، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، فذكره.