فهرس الكتاب
١٣٢ - (أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له: إني وضعت بعد وفاة زوجى بل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت لآخر الأجلين، فمرت بأُبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له، وأخبرته بما قال عمر، فقال اذهبي إلى عمر وقولي له: إن أُبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمستيني فإني هاهنا، فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته، فوجدته يصلي، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها، ثم انصرف معها إليه، فقال له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أَبى: أنا قلت لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١) ، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فقال عمر للمرأة: اسمعى ما تسمعين) (٢) .
إسناده ضعيف. ففي الطرق الأول: عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعيف. قال ابن كثير في "تفسيره" ٨/ ١٥٢: (عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يدرك أُبَيّا) .
وفي الطريق الثاني: المثنى بن الصباح. قال ابن كثير في "تفسيره" ٨/ ١٥٢: (هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة) .
(١) الطلاق: ٤.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.