فهرس الكتاب

الصفحة 5556 من 7959

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم} (١) ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك، أوما شئت، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي.

- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٦. والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٤٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (يعني: الحاكم) ، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

٣٤١٧ - عن بريدة بن الحصيب، قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتهى ثمرا فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من تمر فأتوا بصاع من عجوة فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكره، فقال: ((من أين لكم هذا) )؟، قالوا: بعثنا بصاعين فأتينا بصاع، فقال: ((ردوه فلا حاجة لي فيه) ).

إسناده ضعيف؛ حيان بن عبيد الله أبو زهير، قال البخاري: (ذكر الصلت منه الاختلاط) . وقال ابن عدي: (عامة حديثه إفراد انفرد بها) . وقال العقيلي: (لا يتابع عليه) . وقال أبو حاتم: (صدوق) .


(١) محمد: ٢٢.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت