فهرس الكتاب

الصفحة 6446 من 7959

- أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ٢٠٤ (١٨٣٣) ، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٢٥٤ (٢٠٦٤) ، قال: حدثنا عبد الرحمان بن سلم الرازي، قال: حدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الهمداني، عن زياد بن علاقة (ح) ، قال: سهل (يعني: ابن عثمان) ، وحدثنا عبد الرحيم، عن ياسين الزيات.

كلاهما (ياسين الزيات، وسفيان) ، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة.

كلاهما: (تميم بن طرفة، وزياد بن علاقة) ، عن جابر بن سمرة.

٣٨٦٧ - عن جابر بن سمرة، قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "السفتجات (١) حرام" (٢) .

موضوع.

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ١/ ٤٣٢، وفي، ٦/ ١٦. وابن الجوزي في "الموضوعات" ٢/ ٢٤٩، قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد، ومحمد بن عبد الملك، قالا: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وأحمد بن يحيى بن زهير، وإبراهيم بن محمد بن سعيد التستري، قالوا: حدثنا سهل بن


(١) السفتجة، وهو أن يعطي مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيو فيه إياه.
فيستفيد أمن الطريق، وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قراضا يأمن به من خطر الطريق. انظر: تاج العروس ٦/ ٣٩ (سفتج) .
(٢) بلفظ ابن عدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت