فهرس الكتاب

الصفحة 7618 من 7959

كلاهما: (عبد الله بن رجاء، ويحيى بن سليم) ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٧٢٨ - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.

صحيح.

- أخرجه: الشافعي في "الأم" ٣/ ٦٣، وفي "المسند" له: ٨١، وفي "السنن المأثورة"، له (٢١٤) . والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٤٨، وفي "السنن الكبرى" (٤٦٥١) ، و (٤٦٥٢) ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان (١) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٣، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إدريس (يعني: الشافعي) . والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٣٧ (٣٤٣١) ، قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧١) ، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم. (ح) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي.


(١) زاد في المطبوع عن (ابن المسور) والصواب حذفها. انظر: تحفه الاشراف (٢٥٤٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت