وفي رواية: "لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ولا تغرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق".
- أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٩٩) ، قال: أخبرنا معمر. وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٨٤، قال: أخبرنا القاسم بن مهدي، قال: حدثنا زهير بن عباد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني.
- أخرجه: عبد الرزاق (١٥٩١٩) ، قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان الأنصاري، عن عبد الله، ومحمد ابني جابر.