فهرس الكتاب
١٧١ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١) .
١٧٢ - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (٢) .
وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ، وزاد مسلم فيها: «والحية» ، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس» (٤) .
(١) أخرجه مالك (١١٨٣) ، والبخاري (١٨٢٦) ، ومسلم (١١٩٩) (٧٦) . و «الحدأة» من الطيور الجارحة، جسمه متوسط، وأجنحته طويلة، له ذنب طويل مشقوق، ينقض على الدواجن والأطعمة. و «الكلب العقور» : هو كل حيوان مفترس يعقر ويجرح ويعض، كالذئب والنمر … انظر: «المعجم الوسيط» (حدأ) و (عقر) .
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٤٣) ، والبخاري (١٨٢٨) ، ومسلم (١٩٩٩) (٧٢) . وقوله: «والمحرم» اسم فاعل من أحرم، قال الولي العراقي: ولا بد من حذف يصح به المعنى، ولعل تقديره: وإحرام المحرم، ورواه مسلم في «صحيحه» [ (١١٩٩) (٧٢) ] من هذا الوجه، بلفظ: «الحرم والإحرام» .
انظر: «طرح التثريب» (٥/ ٧٠) .
(٣) أخرجها البخاري (١٨٢٨) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٣) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.
(٤) أخرجها البخاري (١٨٢٧) ، ومسلم (١٢٠٠) (٧٥) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي ﷺ.