فهرس الكتاب
١٧٣ - وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور (١) .
وفي «الصحيحين» من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات، وذلك في منى وهي من الحرم، وكانوا محرمين (٤) .
ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: «يقتل المحرم السبع العادي» ، وقال فيه أبو داود: «ويرمي الغراب ولا يقتله» (٦) .
(١) أخرجه أحمد (٢٥٣١٠) ، والبخاري (٣٣١٤) ، ومسلم (١١٩٨) (٧٠) .
(٢) أخرجه مسلم (١١٩٨) (٦٧) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة. و «الأبقع» : هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٣) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٠٤٤) ، وإسناده منقطع فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.
(٤) قوله: «وذلك في منى … إلخ» لم يرد في (ظ) . وأخرجه البخاري (١٨٣٠) ، ومسلم (٢٢٣٤) .
(٥) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٨٥٣) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فيه أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود.
(٦) أخرجه أبو داود (١٨٤٨) ، والترمذي (٨٣٨) ، وابن ماجه (٣٠٨٩) ، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٥٨٠) : فيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» .